Loader
منذ سنتين

في يوم عرفة دخلنا عرفة وقت صلاة الظهر، توقف السيارة بعيد عن دورات المياه، وصلى بعضهم وقالوا أنهم على وضوء وأنا تيممت وعندما وصلنا إلى دورات المياه قمت بالوضوء وأعدت صلاتي؟


الفتوى رقم (9253) من المرسل السابق، يقول: في يوم عرفة دخلنا عرفة وقت صلاة الظهر، وقد ضاع السائق عن المخيم، وأصبحنا ندور دون فائدة فطلبنا منه الوقوف من أجل الصلاة فتوقف لكن بعيداً عن دورة المياه، فقام كثير من الناس يصلون وقالوا: لا زلنا على وضوء من صلاة الفجر. أنا شككت في أمري تيممت وصليت معهم، وعندما وصلنا إلى دورات المياه قمت بالوضوء وأعدت صلاتي مرةً أخرى، هل عليّ شيء؟

الجواب:

        لا يجوز لمن تمكن من الحصول على الماء للطهارة أن يتيمم، والسائل متمكن من ذلك؛ ولكن بما أنه توضأ وأعاد الصلاة فليس عليه شيء إلا أنه لا يجوز له أن يستعمل هذا مستقبلاً، ويستغفر الله مما مضى. وبالله التوفيق.