Loader
منذ سنتين

حكم الشراء بالتقسيط مع ملاحظة أن الفرق واضح بين النقد والتقسيط


الفتوى رقم (3549) من المرسل السابق، يقول: ما رأيكم في شراء بعض الأشياء بالتقسيط، ويلاحظ أن الفرق واضحٌ بين النقد والتقسيط؟

الجواب:

        الشخص إذا احتاج لشراء سلعةٍ مباحة، كأن يحتاج إلى سيارة، أو يحتاج إلى بيتٍ يسكنه، أو إلى سلعةٍ يستهلكها من المأكولات، وليس عنده ثمن النقد، فلا مانع من أن يشتري هذه السلعة بثمنٍ مؤجل.

        ولكن الشيء الذي ينبغي أن ينبّه عليه: أن بعض الأشخاص الذين يبيعون إلى أجل، يوجد منهم أشخاصٌ لا يرحمون الناس، فيستغلون الفرصة عندما يأتي إليهم شخصٌ محتاج، من أجل مضاعفة الثمن عليه، فإذا كانت قيمة السلعة حالةً بعشرين ريالاً، يبيعها عليهم بمائة ريال إلى أجل. فالواجب على الناس أن يتراحموا فيما بينهم، والراحمون يرحمهم الرحمن. وبالله التوفيق.