Loader
منذ سنتين

حكم طواف الحاج طواف الحج بنية أنه طواف الوداع، ثم يسعى ثم يخرج إلى خارج سور عرفات


الفتوى رقم (3714) من المرسل السابق، يقول: أخّرنا السعي إلى اليوم الثاني عشر، ثم طفنا طواف الحج ناوين به طواف الوداع، ثم سعينا ثم خرجنا إلى خارج سور عرفات، فهل علينا شيء؟

الجواب:

المفرد والقارن والمتمتع إذا أخّر طواف الوداع، وطاف طواف الحج؛ سواءٌ سعى بعده أو لم يسعَ؛ يعني: جعل آخر عهده بالبيت الطواف، فهذا ليس فيه شيءٌ. وبالله التوفيق.