طهرت في الأربعين وصلت وقبل انتهاء الأربعين رأت كدرة أو صفرة
- الطهارة
- 2021-07-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6069) من المرسلة السابقة، تقول: إذا طهرت المرأة في الأربعين بعد النفاس ثم صلت وبعد ذلك وقبل انتهاء الأربعين رأت كدرة أو صفرة، هل تترك الصلاة؟ وهل حديث أم عطية ل: « كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً » يدخل في ذلك؟ وإذا رأت الدم بعد الطهر وقبل انتهاء الأربعين فما الحكم أيضاً؟
الجواب:
المرأة تكون لها عادة الطهر من نفاسها ومن حيضها؛ فمن النساء من تكون العادة عندها نزول الماء الأبيض بعد انتهاء مدة الحيض أو بعد انتهاء مدة النفاس بصرف النظر عن تمام الأربعين في النفاس، فإذا نزل الماء الأبيض وحصل بعده كدرة أو صفرة، فإن هذه الصفرة والكدرة لا تعتبر من النفاس ولا من الحيض.
أما إذا كانت الكدرة أو الصفرة قبل نزول هذه المادة البيضاء سواءً في الحيض أو في النفاس ففي الحيض تكون تابعةً للحيض، وفي النفاس تكون تابعةً للنفاس.
وبناءً على ما سبق فإنها إذا توفرت عندها علامة الطهر وصلت بعد ذلك فإن صلاتها صحيحة؛ أما إذا حصلت الصلاة قبل تحقق وجود الطهر فإنها تعيد الصلاة؛ هذا من جهة.
ومن جهةٍ ثانية بعض النساء لا تكون عندها القصة البيضاء، يكون عندها النشاف فتكون علامة الطهر من الحيض هو النشاف، وعلامة الطهر من النفاس هو النشاف، فإذا تحققت المرأة من النشاف المعتاد من الحيض أو النشاف المعتاد من النفاس، ثم حصل بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تعتبر؛ أما إذا حصلت الصفرة أو الكدرة قبل النشاف في الحيض أو في النفاس، في الحيض تابعةٌ للحيض وفي النفاس تابعة للنفاس. وبالله التوفيق.
المُذيع: وإذا رأت الدم كما تذكر بعد الطهر وقبل انتهاء الأربعين؟
الشيخ: إذا كان دم نفاس تجلسه، إذا كان صفرة أو كدرة هي تسميه دماً وهو صفرة أو كدرة، فإنه لا يكون معتبراً إذا رأته بعد حصول علامة الطهر عندها.