Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج الرجل من أرملة أخيه وهي خالة زوجته.


الفتوى رقم (47) من المرسل أ.م.ر من مصر، يقول: توفي أخي فهل يجوز لي الزواج من زوجته رغم أنها خالة زوجتي؟

الجواب:

        إذا كانت خالة لزوجتك من النسب أو من الرضاع فلا يجوز لك أن تجمع بينهما؛ لقوله : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها »[1].

        وإذا كانت خالة لها من الناحية الأدبية أو من الناحية العرفية فإن هذا لا يكون له أثر من ناحية الزواج، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها(7/12)، رقم (5108)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح(2/1029)، رقم(1408).