بعد طواف القدوم ظهر على زوجته خارج الحرم أثر الدورة الشهرية، واستمرت طيلة المشاعر، فماذا عليها الآن؟
- الحج والعمرة
- 2021-08-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7483) من المرسل ع. م. س، يقول: ذهبنا إلى الحج منذ تسع سنوات، وبعد طواف القدوم ظهر على زوجتي خارج الحرم أثر الدورة الشهرية، وبعدها ذهبنا إلى منى وعرفات وما زالت عليها الدورة الشهرية في ذلك الوقت، وسألنا بعد ذلك وكنا نجهل ذلك الموضوع، فماذا علينا الآن أحسن الله إليكم؟
الجواب:
إذا كانت هذه المرأة أحرمت مفردةً أو قارنة وقدمت إلى مكة وطافت فإن هذا الطواف طواف قدوم سنة. وكون العادة حصلت معها في هذا الطواف، هذا ليس له أثرٌ بالنظر إلى أن هذا طواف سنة، ليس بركنٍ من أركان الحج، وليس بواجبٍ من الواجبات. وحينما رجعت من عرفة إذا كانت العادة عليها وطافت وسعت فحينئذٍ لا تزال على إحرامها في الحج؛ لأنها تحللت التحلل الأول، وذلك برمي جمرة العقبة والتقصير من الرأس، وبقي عليها الطواف والسعي. وإذا كانت قد سافرت وحصل بينك وبينها جماع فلا بدّ من ذبح فديةٍ في مكة توزع على فقراء الحرم، ولا بدّ من مجيئها إلى مكة تحرمُ بعمرة وإذا فرغت من أداء العمرة فإنها تطوف طواف الإفاضة طوافاً عن الحج والعمرة إذا كانت قارنة، ويكون طوافاً عن الحج إذا كانت مفردة؛ وهكذا السعي إذا كانت مفردة فإنه يكون سعياً عن الحج. وإذا كانت قارنة فإنه يكون سعياً عن الحج وعن العمرة ثم تطوف للوداع، هذا إذا كانت مفردةً أو قارنة. أما إذا كانت متمتعة وجاءت إلى مكة وطافت ومعها العادة فإن هذا طواف العمرة وهو طوافٌ غير صحيح إذا كانت قد طافت وسعت فهذا طواف العمرة وهذا ليس بصحيح. وإذا كانت قد أحرمت بالحج في اليوم السابع أو اليوم الثامن فإنها تكون قد قرنت بين الحج وبين العمرة، وقد سبق الكلام على المرأة إذا كانت قارنة. وبالله التوفيق.