ما حكم من لم تصم رمضان في السنة التي بلغت فيها؛ لإنها جاهلة ومن بدأ الصلاة في سن العشرين، هل يقضي السنين التي فاتته؟
- الصيام
- 2021-08-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7151) من المرسل ب.ي.م. من المملكة المغربية، يقول: ما هو الحكم في بنت لم تصم رمضان في السنة التي بلغت فيها وهي جاهلة، كيف تعمل هل تقضي الأيام بعددها فقط؟ أم تقضي وعليها الفدية؟ أم تصوم ستين يوماً عن كل يوم؟
الجواب:
الواجب عليها القضاء تقضي الأيام التي أفطرتها بعد البلوغ، وعليها مع القضاء إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ، ومقدار الإطعام كيلو ونصف من التمر، أو من البر، أو الأرز، أو من طعام البلد، أما القول إنها تصوم ستين يوماً عن كل يوم فهذا ليس له أصل، وإنما تصوم عن كل يومٍ يوماً مع الكفارة وتستغفر الله -جل وعلا-. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (7152) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: بدأت الصلاة في سن العشرين، فهل أقضي السنين التي فاتتني وكيف أقضيها؟ هل أصلي الصبح مع الصبح والظهر مع الظهر؟ أم كيف يكون القضاء؟
الجواب:
علامة البلوغ في المرأة نبات شعر خشن في القبل، أو حصول الاحتلام، أو تتزوج فيحصل إنجاب فينزل المني دفقاً بلذة، أو بلوغ الفتاة خمس عشرة سنة، أو حصول الحيض، إذا وُجدت علامة من هذه العلامات الأربع فقد بلغت المرأة.
أما الذكر فيبلغ بعلامة واحدة من ثلاث: ظهور شعر خشن في القبل، أو نزول المني دفقاً بلذة، أو بلوغ خمس عشرة سنة.
وهذه السائلة تقول: إنها بدأت الصلاة بعدما بلغت عشرين سنة، ومعنى هذا أنها تركت الصلاة لمدة طويلة بعد البلوغ، ومن ترك الصلاة فإنه يكون كافراً.
وعلى هذا الأساس فإنها لا تقضي ما تركته من صلاة ولا من صيام إذا كانت بهذه الحالة، وعليها في المقابل أن تشكر الله -جل وعلا- الذي فتح عليها وهداها إلى التمسك بالإسلام، وعليها المحافظة على الواجبات، والمحافظة على ترك المحرمات، وعليها -أيضاً- أن تحرص على كثرة الأعمال المندوبة من قراءة القرآن وصلوات النوافل، وإذا كان عندها سعة من المال فإنها تتصدق، وحينما تابت فإن التوبة تجبّ ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وبالله التوفيق.