حكم الوديعة
- البيوع والإجارة
- 2021-07-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6737) من المرسل: ع.ن.ر من بريدة يقول: ما حكم الوديعة؟ وما حكم الزيادة فيها؟
الجواب:
الشخص عندما يودع وديعة عند شخص فإنها تكون أمانة عند هذا الشخص لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذن المودع، وإذا بقيت عند المودع فترة من الزمن وأراد أن يردها إلى صاحبها، أو أراد صاحبها أن يستردها؛ فهذا ليس فيه شيء. أمّا ما يسمى -الآن- بالودائع في البنوك، والبنوك تتصرف في هذه الأموال، وبعد ذلك عندما يريد الشخص سحبها يعطونه مبلغاً من المال في مقابل إبقاء هذا المال عندهم فهذا في الحقيقة لا يجوز، لماذا؟ لأن الوديعة في البنوك قسمان: وديعة تحفظ في صناديق خاصة ويكون عند صاحبها مفتاح للصندوق؛ مثل: لا يودع ذهباً ولا فضة؛ يعني: شيئاً ثمين يودعه في مكانٍ مخصص، ويأخذون عليه أجرة في مقابل إشغاله لهذا الحيز من هذا المكان الذي لهم؛ سواءٌ كان المكان مستأجراً، أو كان مملوكاً لهم، أما ما يسمى بودائع القسم الثاني الإنسان يعطي البنوك فلوساً يسميها وديعة، وهم لا يحفظونها له في مكان معين؛ وإنما تكون في ذمتهم وبعد ذلك يعطونه عليها فوائد؛ هذا لا يجوز. وبالله التوفيق.