Loader
منذ سنتين

إنسان تجاوز الميقات المكاني غير متعمد وشبه مكره، وأحرم بالحج من مكة


الفتوى رقم (9257) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: إنسان تجاوز الميقات المكاني غير متعمد وشبه مكره، وأحرم بالحج من مكة، فهل حجه صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل الآن بعد انتهاء الحج؟

الجواب:

        الرسول ﷺ وقّت المواقيت، وقال: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمحلّه من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة »، وقوله: « حتى أهل مكة من مكة » يريد بذلك الحج؛ أما العمرة فمن أراد أن يعتمر وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحِل كما أخرج الرسول ﷺ عائشة إلى الحج لأخذ عمرةٍ بعد الحجة التي حجتها مع الرسول ﷺ فإنها كانت قارنة، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأخذ عمرة، وبناءً على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يتعمد مجاوزة الميقات دون إحرام؛ لكن لو فعل هذا الشيء وتعذر عليه الرجوع إلى الميقات فإنه يحرم من مكانه، وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وتكون مجزئة كالأضحية. وإذا لم يتمكن من ذبح هذه الفدية فإنه يصوم عشرة أيامٍ. وبالله التوفيق.