Loader
منذ سنتين

هل المزارع الموقوفة لمسجد لا يصح لمن يزرعها من الناس أن يأخذ من الناتج شيئاً إلا إذا أخبر أو نوى من أوقفها أن من زرعها فله من الناتج قدرٌ معين فيأخذ بقدر هذا المقدر


الفتوى رقم (5555) من المرسلة السابقة، تقول: سمعنا أن المزارع التي تجعل وقفاً للمسجد لا يصح لمن يزرعها من الناس أن يأخذ من الناتج شيئاً إلا إذا أخبر أو نوى من أوقفها أن من زرعها فله من الناتج قدرٌ معين فيأخذ بقدر هذا المقدر. ونحن لا نعلم هل نوى الشخص الذي أوقفها أو أخبر من يأخذ بأن يزرعها شيء أو لا لأنه قد مات؛ ولكن العادة والعرف عندنا أن من يزرعها يأخذ نصف الناتج مقابل تعبه عليها، ومقابل زراعته لها. ولا نعلم هل ما يأخذه حرام أو حلال، فوضحوا لنا الحكم جزاكم الله خيراً.

الجواب:

        إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من جهة أن العرف يقتضي أن الشخص إذا زرع أرضاً -سواءٌ كانت وقفاً أو لم تكن وقفاً- فإن هذا المزارع يأخذ جزءاً من الإنتاج؛ سواءٌ كان الربع أو الثلث أو النصف على حسب ما يقع من شرطٍ أو ما يقتضيه العرف؛ لأن العرف كالشرط.

        وعلى هذا الأساس فإذا كانت هذه الأرض موقوفةً على أنها تزرع، وأن الناتج منها يصرف من أجل مصلحة الميت لوصول ثوابه له؛ فلا مانع من إعطاء هذه الأرض لشخصٍ ويُتفق معه على جزءٍ من نتاجها؛ لأنه من المتعذر أن يأتي شخصٌ يزرعها مجاناً ويجعل الزرع كله للميت. وبالله التوفيق.