Loader
منذ سنتين

موظف عسكري وعمله فرّغه إلى عملٍ خاصٍ لرئيسه، هل عليه شيء في الراتب؟


الفتوى رقم (10669) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: إذا كان الشخص موظفاً عسكرياً وعمله فرّغه عن عمله إلى عملٍ خاصٍ لرئيسه، هل عليه شيء في الراتب أم يلتزم بأوامر رئيسه؟

الجواب:

          هذا السؤال يتعلق بنظريةٍ عامة في باب الولايات، وذلك أن وزيراً أو رئيساً أو مديراً هو نائبٌ عمن هو مرتبطٌ به، فمثلاً وكيل وزارة هذا نائب عن الوزير، والوزير هذا نائب عن الملك في عمله؛ وهكذا يتسلسل تسلسلاً تنازلياً؛ لأن فيه تسلسلاً تصاعدياً وفيه تسلسل تنازلي؛ هذا النائب ليس له الحق في التصرف فيما وُليَ فيه إلا فيما تقتضيه الأنظمة الشرعية المنظمة لعمله وعلاقته بمن ولاه.

        وبناءً على ذلك فهذه المسألة التي سئل عنها لا يجوز للمدير أو الرئيس أن يفرغ شخصاً من عمله الذي يقوم به والعمل هذا تبع الدولة، لا يجوز له أن يُفرغه من عمله هذا ويشغله بعملٍ آخر خاصٍ به، والراتب يكون من بيت المال. إذا أراد أن يفرغه يعطيه راتباً من عنده هو؛ أما إذا تصرّف هذا التصرف فإنه يكون خائناً؛ لأن الله -تعالى- يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[1] وهذا الشخص لم يؤدِ الأمانة إلى أهلها؛ لأنه مؤتمنٌ على تشغيل هذا الشخص في عمل الدولة؛ ولكنه خان في ذلك وحوّله إلى عملٍ يخصه هو، وهكذا كل من يتصرف هذا التصرف لا يجوز له أن يتصرفه ويتحمل الإثم من جهة الدولة، ويتحمل الإثم من جهة هذا الشخص، ويتحمل الإثم من الجهة التي لها مصلحة من هذا العمل الذي يقوم به هذا الشخص؛ وأما الموظف فإنه لا يجوز له أن يطيع رئيسه لقوله ﷺ: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ». وبالله التوفيق.



[1] من الآية (58) من سورة النساء.