Loader
منذ سنتين

لي ابنة متوفاة لها خمس شهور هل أصوم عنها؟


الفتوى رقم (12424) من المرسل السابق، يقول: لي ابنة متوفاة لها خمس شهور هل يجوز لي أن أصوم عنها؟

الجواب:

هذا الصيام الذي تُريد أن تصومه لم تذكر هذه البنت لا من ناحية العمر، ولا من ناحية الصيام هل هذا الصيام هو صيام رمضان؟ وهل هو واجب عليها أو صيام كفارة من الكفارات؟ أو أنك تُريد أن تصوم صياماً تطوعاً وتُهدي ثوابه إليها؟ وبناءً على أن هذا السؤال في إجمال فلا يمكن الإجابة عنه. وبالله التوفيق.

المذيع: وإذا كان فضيلة الشيخ صيام تطوع لها؟

الشيخ: الرسول ﷺ قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»، ومن المعلوم أن الأصل في العبادات التوقيف، فيقتصر على ما ورد. وبالله التوفيق.