منذ سنتين
ما حكم لبس النقاب دون غطاء؟ وإذا استخدمت هذا النقاب وأنا أطوف ما حكمه؟
- الحج والعمرة
- 2022-03-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12337) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: ما حكم لبس النقاب دون غطاء؟ وإذا استخدمت هذا النقاب وأنا أطوف ما حكمه؟
الجواب:
المرأة إذا أحرمت بالحج لا يجوز لها أن تغطي وجهها، ولا يجوز لها أن تنتقب، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها بغطاء، ولا يجوز لها أن تلبس البرقع إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها؛ لأن الرسول ﷺ « نهى المحرمة أن تنتقب ». والنقاب أنها تلبس برقعاً يظهر عينيها. وبالله التوفيق.