Loader
منذ سنتين

حكم إخراج الزكاة عن محل صناعة الطوب بإخراج طوب لبناء المساجد أو لمساعدة الفقراء


  • الزكاة
  • 2021-12-27
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (5018) من المرسل م. ع، من الأردن - عمان، يقول: لدينا ولله الحمد مصنع للبلاط وللطوب ونحن لا نخرج زكاة عن هذا المصنع فإذا مثلاً أخرجنا الزكاة من نفس البلاط والطوب للمساجد أو للفقراء، فهل نكون قد أدينا الزكاة، ونلنا الأجر؟

 الجواب:

        هذا المصنع لا تجب الزكاة في أدواته ولا في الأرض التي يشغلها ولا في البنيان الذي يكون مستودعاً لإنتاج هذا المصنع.

        وتجب الزكاة فيما يعرض للبيع، والواجب هو ربع العُشر من قيمته، فعلى سبيل المثال: إذا كانت قيمة البلاط مائة ألف دينار أردني عشرها عشرة آلاف، ربع العشر ألفان وخمسمائة فتخرج الزكاة من القيمة.

        أما مصارف الزكاة فقد بينها الله جل وعلا بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[1]، فهذا فيه بيانٌ لمصارف الزكاة، فإذا صرفت الزكاة في مصرفٍ من هذه المصارف يكون الشخص قد وضعها في موضعها الشرعي، أما إذا صرفها في غير مصارفها الشرعية فإنها تكون باقيةً في ذمته وعلى أصحاب الأموال عموماً أن يتقوا الله جل وعلا وأن يؤدوا هذا الحق الذي جعله الله جل وعلا لهؤلاء الأصناف في أموالهم. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (60) من سورة التوبة.