Loader
منذ سنتين

ما الحكم الشرعي إذا كان الثوب رطباً وجلست على فرشة لا أدري مدى طهارتها؟


الفتوى رقم (12519) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما الحكم الشرعي إذا كان الثوب رطباً وجلست على فرشة لا أدري مدى طهارتها هل تحدث بذلك نجاسة للثوب؟

الجواب:

هذا السؤال هو سؤال وسوسة؛ لأن الأصل هو الطهارة، ولهذا الرسول ﷺ يقول: « جُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا فأيُما رجل أدركته الصلاة فليُصلِّ » فالأصل هو الطهارة؛ وهكذا بالنظر للفُرش؛ لكن لو قامت قرينة وشاهد نجاسة فإنه لا يجلس عليها؛ لأن هذه الرطوبة تلتصق بالمحل وينتقل جزء من النجاسة إلى هذا المقدار الرطب من الثوب؛ أما كون الإنسان كل مكان يُريد أن يجلس فيه لابد أن يتحقق من طهارته فهذا من الوسوسة. وبالله التوفيق.