حكم من حلف كاذباً وحلف أيضاً بالطلاق على مال أخذه سرقة ثم تاب فرده
- الأيمان والنذور
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2574) من المرسل ح. م من اليمن، يقول: أنا شاب أعمل في شركة في المملكة العربية السعودية، مع مجموعةٍ من العمّال، وفي سكنٍ واحد، وفي بعض الأيام وجدت كيساً من النقود فدفعني الشيطان فأخذت منه مائة ريال، فعرف صاحب الفلوس بضياعها، فادعى عليّ زميلٌ لي، فأنكرت وحلفت له باليمين أنني لم آخذها، ثم بعد فترة آلمني وأنّبني ضميري، فعدت فتركت في مكانه المائة ريال، ولكنني لا زلت أخشى من تلك اليمين التي حلفت بها، وكانت تلك اليمين كما يقول: بهلاك الذرية، وقد قابلت أخا المدعي فحلفت له -أيضاً- بيمين الطلاق، وأنا حائر، وقد قتلني الوسواس من جراء هاتين اليمينين؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإنه آثم بالنظر إلى حلفه بالله وهو متعمدٌ للكذب، وعليه التوبة والاستغفار من الله -جلّ وعلا-.
وأما حلفه بالطلاق فبإمكانه أن يراجع محكمة بلده، وإذا كان في الرياض فبإمكانه أن يراجع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، من أجل أن يفهمه فيما يتعلق بالطلاق.
وحيث ردّ النقود فقد خرج من عهدتها؛ ولكن كما سبق عليه أن يتوب إلى الله -جلّ وعلا - ويستغفره، وألا يتهاون بالله -جلّ وعلا-؛ لأن كثيراً من الناس يعظّمون المخلوق، ويتساهلون من جهة الخالق، ولهذا نجد أنهم يتسترون عن المخلوقين عند مقارفتهم لبعض ما حرّم الله -جلّ وعلا-، ولكنهم يجاهرون الله -جلّ وعلا- في هذا الأمر، فيجب على الإنسان أن يراقب الله -جلّ وعلا- سراً وعلانية. وبالله التوفيق.