Loader
منذ سنتين

أدى عمرة متمتعًا بها إلى الحج، ثم رجع إلى الطائف وعندما جاء اليوم السادس أو السابع من ذي الحجة ذهبت إلى مكة بثيابه العادية وجلس فيها إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وأحرمت من مكة، فهل عمله صحيح؟


الفتوى رقم (8058) من المرسل السابق، يقول: أديت عمرة متمتعاً بها إلى الحج في شهر ذي القعدة، وبعد ذلك رجعت إلى مقر عملي في الطائف، وعندما جاء اليوم السادس أو السابع من ذي الحجة ذهبت إلى مكة بثيابي العادية وجلست فيها إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وأحرمت من مكة، فهل عملي صحيح؟

الجواب:

        إذا كنت رجعت إلى بلدك انقطع التمتع، وكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات، لكنك أحرمت من مكة، وقد مررت على الميقات وأنت تريد الحج فتركت واجباً من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فعليك فديةٌ تذبح في مكة تجزئ أضحية، توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرةَ أيام، وبالله التوفيق.