منذ 3 سنوات
حكم إخراج الزكاة للأقارب كالأم تعطيها لبنتها، أو البنت لأمها، أو الأخت لأختها، أو للقرابة كالعم والخال؟
- الزكاة
- 2021-08-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7264) من المرسلة أ. إ من القصيم، تقول: هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب كالأم تعطيها لبنتها، أو البنت لأمها، أو الأخت لأختها، أو للقرابة كالعم والخال ونحو ذلك؟
الجواب:
هذا يختلف، فإذا كان الشخص الذي يخرج الزكاة يصرفها لمن تجب نفقته عليه وهو قادرٌ على الإنفاق عليه فإن هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يُخرج الزكاة لهذا الشخص.
أما إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه وهو مستحقٌ للزكاة فلا مانع من أن يعطيه من زكاته، أما إذا كانت النفقة لا تجب عليه من الأقارب فلا مانع من أن يعطيه من الزكاة إذا كان مستحقاً، هذا من ناحية النفقة؛ وهكذا إذا كان عليه دينٌ فإنه لا مانع من أن يسدد عنه هذا الدين إذا كان الدين قد استدانه هذا الشخص بوجهٍ مباح. وبالله التوفيق.