Loader
منذ سنتين

حكم تغيب الرجل عن أهله مدة طويلة كسنتين أو أربع


الفتوى رقم (2402) من مرسل من اليمن لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم الشرع في تغيّب الرجل عن أهله مدةً طويلة؛ كسنتين، أو ثلاث، أو أربع؟

الجواب:

الحكم يختلف باختلاف سبب التغيب، وباختلاف موقف المرأة وأوليائها من هذا التغيب، والحالة التي تعيشها المرأة وأولادها، فقد يكون سبب التغيب من أجل الإضرار بالمرأة، وقد يكون من أجل طلب الرزق، وقد يكون من أجل الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من الأغراض التي يكون منها ما هو مشروع، ومنها ما هو ممنوع. وبالنسبة للمرأة قد تسكت ولا تُطالب، أو أنها تطالب نظراً لحاجتها إلى الزوج، وقد تكون حالة المرأة وأولادها من الناحية المعيشية متوفرة؛ لأن والدهم حالته المادية فيها كفاية لهم في غيبته، ويمكن -أيضاً- أن يرسل لهم بالنقود؛ ليستعينوا بها على ما يحتاجون إليه من نفقةٍ وكسوة. فإذا كانت الحالة تقتضي أن تسكت المرأة؛ لأن الرجل سافر سفراً مشروعاً، أو سافر سفراً مشروعاً وعندهم كفاية لهم. إذا سكتت عن ذلك فهذا راجعٌ إليها، وإن حصل تضررٌ منها فبإمكانها مراجعة محكمة البلد التي هي فيه، وما يجريه القاضي فيه بركة. وبالله التوفيق.