منذ 3 سنوات
حكم من تعمَّد الإفطار في شهر رمضان؛ لكنه تاب إلى الله وندِم، هل عليه كفار؟
- الصيام
- 2021-09-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1578) من المرسل السابق، يقول: شخص تعمَّد الإفطار في شهر رمضان؛ لكنه تاب إلى الله وندِم، كيف توجِّهونه؟ وهل عليه كفارة؟
الجواب:
إذا كان تعمده للإفطار بجماعٍ فعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يُطعِم ستين مسكيناً، ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره.
وأما إذا كان فِطرُه بغير الجماع، فإنه يكون آثماً في فطرِه، وعليه أن يتوب إلى الله، وأن يقضي اليوم الذي أفطره. وبالله التوفيق.