Loader
منذ سنتين

هل يأكل صاحب النذر والكفارة من نذره أو كفارته إذا كانت طعاماً أو كانت ذبيحة؟


الفتوى رقم (4773) من مرسل من جدة، يقول: هل يأكل صاحب النذر والكفارة من نذره أو كفارته إذا كانت طعاماً أو كانت ذبيحة؟

الجواب:

        الكفارة إذا كانت مثلاً طعام، فإن الشخص يوزعها على حسب ما وردت به الأدلة، وليس هو من مصارف النذر ومصارف الكفارة، والنذر قربةٌ من القربات، فإذا نذر ذبيحة، أو نذر أن يعطي طعاماً، فإنه على حسب نيته يَصرف هذه الذبيحة للجهة التي نواها لها، ويطعم هذا الطعام للجهة التي نواها لها، أما الكفارات فعلى حسب النص الشرعي. وبالله التوفيق.