امرأة أتتها الدورة وبعد انقطاعها غيّرت ملابسها ولم تغتسل وأتمت صيامها
- الطهارة
- 2021-07-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5611) من المرسلة أ.ر. تقول: امرأة أتتها الدورة الشهرية في شهر رمضان، واستمرت معها ستة أيام فقط، وبعد انقطاعها غيّرت ملابسها ولم تغتسل وأتمت صيامها، علماً بأن ذلك كان وعمرها ثلاثة وعشرون عاماً، وكان الماء قليلاً، والحصول عليه شاق جداً. والآن وقد بلغت من العمر خمسين عاماً. وبعد أن ذكرت ذلك لا تعلم ما السبب الذي منعها من الاغتسال هل هو قلة الماء أم الجهل أم ماذا؟ أفيدونا ماذا يجب عليها الآن؟ هل تعيد صيامها؟ أو أن عليها كفارة؟
الجواب:
هذا السؤال يدل على حصول تفريطٍ من هذه السائلة. وكثيرٌ من السائلين من الرجال والسائلات من النساء يُفهم من أسئلتهم حصول تفريطٍ فيما مضى، وبعضهم يكون عنده تفريطٌ في الوقت الحاضر. والمتعين على الشخص -سواءٌ كان ذكراً أو أنثى- أنه إذا حصلت عنده مخالفة فإنه يسارع ويسأل عن حكم هذه المخالفة في وقتها فلا يؤخرها شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين أو عشر سنين أو أكثر من هذا ثم بعد ذلك يسأل؛ لأن الله -تعالى- يقول: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[1].
فعلى هذا الأساس كلّ شخص يقع عليه مخالفة يتعين عليه أن يسأل عن هذه المخالفة حتى لا يترتب عليه إثم في تأخير السؤال، وقد يكون للتأخير مضاعفاتٌ أخرى لا يدركها إلا بعد ما يُجاب عنها في وقتها. هذه المرأة فرطت في تأخير الغسل، وتأخير الغسل يترتب عليه أمران؛ الأمر الأول: فيما يتعلق بالصلاة. والأمر الثاني: فيما تعلق بالصيام، وهي لم تذكر الوقت الذي طهرت فيه، هل طهرت قبل طلوع الفجر في يوم الصيام، أو طهرت في أثناء اليوم ونوت.
فأما بالنظر للصلاة، فإذا كانت قد صلت وهي لم تغتسل من الحيض فإن صلاتها ليست بصحيحة؛ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، فإذا كان الشخص يستطيع أن يغتسل إذا كان عليه حدث أكبر، ويتوضأ إذا كان عليه حدث أصغر يجد الماء ويستطيع استعماله، وإذا كان لا يجد الماء أو يتعذر عليه استعماله فإنه يتيمم ويصلي.
وبناءً على ذلك فإن كانت هذه المرأة قد تركت شيئاً من الصلوات في ذلك الوقت في هذا السبب عليها أن تقضي تلك الصلوات؛ أما بالنظر لعلاقة الحيض بالصيام فإذا كانت قد طهرت قبل طلوع الفجر ونوت الصيام وأخّرت الاغتسال فإن تأخير الاغتسال ليس له أثر من ناحية الصيام، فصيامها ذلك اليوم صحيح. وإذا كانت قد طهرت بعد طلوع الفجر ونوت الصيام بعد انقطاع الدم وانقطاعه لم يكن إلا بعد طلوع الفجر فإن صيامها ليس بصحيح؛ فعليها إعادة صيام ذلك اليوم. وبالله التوفيق.