Loader
منذ سنتين

هل الزوجة مطالبة بصلة رحم أقارب زوجها؟


الفتوى رقم (10535) من المرسلة السابقة، تقول: هل الزوجة مطالبة بصلة الرحم لأقارب زوجها؛ مثل: أخواته، وأهله، وأخواله، وأعمامه؟ أم ليس عليها شيء تجاههم ولا يدخل هذا في صلة الرحم؟ أرجو الإفادة.

الجواب:

        صلة الرحم التي تكون من الشخص إلى شخصٍ له علاقةٌ به من جهة النسب، أو من جهة المصاهرة، وتختلف قوته وضعفه بحسب قوة القرابة وضعف القرابة؛ هذا هو الأصل. ولهذا نجد التفاوت في المواريث من جهة الوارثين، ونجد التفاوت من جهة من يستحق الإرث ومن لا يستحقه من القرابة.

        وبناءً على ذلك: فإن الزوجة إذا تزوجت زوجاً فمن حقوق زوجها عليها أن تكون معاملتها مع أقاربه من جهة أبيه وأقاربه من جهة أمه من النساء تكون هذه العلاقة علاقةً طيبة؛ لأن تقوية علاقة المرأة بأقارب زوجها من جهة أمه ومن جهة أبيه من النساء هذا يقوي علاقتها بزوجها.

        وبعض النساء يكون عندها تفكير يضرها هي ويضر زوجها أيضاً؛ وذلك أنها تقطع علاقتها بأقاربه تماماً، وتحول بينه وبين أقاربه تماماً، وذلك من أجل أن تستولي عليه من جهة بدنه، ومكانه، وزمانه، ومن ناحية عقله، ومن ناحية فكره، ومن ناحية ماله.

        والطريقة التي تستعملها بعض النساء أنها تشوه سمعة أقاربه عنده فرداً فرداً؛ حتى إن امرأة من النساء تقول: غسلت مخ زوجي عن جميع أقاربه إلا إخوته عجزت أن أغسل مخه عنهم!

        وعلى هذا الأساس: على كل زوجةٍ أن تتقي الله -جلّ وعلا-. وهذا الكلام كما أنه في الزوجة فهو تماماً على الزوج أيضاً؛ لأن بعض الأزواج عندما يتزوج الزوجة تجد أنه قبل الزواج من أحسن ما يكون في علاقته بأقاربها بأبيها بإخوانها وما إلى ذلك وأقارب أمها، وبعدما يتزوج يظهر بشخصيةٍ أخرى، ويقطع علاقته هو وكذلك يقطع علاقتها هي بهم. وتشتكي بعض النساء تقول: إن زوجي لا يسمح لي بزيارة أهلي إلا في السنة مرة، ويكون عند الباب ينتظرني للخروج! صحيح إذا كان الشخص الذي ستزوره ينشأ منه ضرر على علاقة هذه المرأة بزوجها، أو يخشى عليها هي من الضرر بالنسبة لها هي أيضاً، فلا شك أن هذا أذى، والله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}[1]، فلا يأتي بها للزيارة خشيةً من وقوع هذا الأذى، ويترتب على هذا الأذى عقوبة على المؤذي، ومن قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع؛ والمقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص قد يفعل أمراً مباحاً لكن يترتب عليه أمر محرم، فإذا كان الأمر الذي سيفعله مباحٌ في حد ذاته لكنه وسيلةٌ إلى محرم فالوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق.



[1] الآية (58) من سورة الأحزاب.