حكم الصلاة بالنعال،والتيمم بسبب برودة الماء
- فتاوى
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (475) من المرسل السابق، يقول: هناك بعض الشباب يصلّي بالنعال، فهل تجوز صلاتهم؟ وبعضهم يصلّي من دون وضوء ويتيمم فقط؛ بحجة أن الماء بارد؟
الجواب:
أما الصلاة بالنعلين فهي من السنة، فالنبي ﷺ صلّى بالنعلين وأمر بالصلاة فيهما؛ لأن في ذلك مخالفة للمجوس فإنهم لا يصلّون بنعالهم، وكان هدي النبي أنه إذا أراد أن يدخل المسجد قلب نعليه فإن وجد فيهما أذى حكّه في الأرض وإلا دخل وصلّى بنعليه.
وعلى هذا الأساس فعلى المسلم أن يقتدي بالرسول فيصلّي بنعليه؛ ولكن ليست الصلاة بالنعلين واجبة بحيث إذا تركها الإنسان فإنه يكون آثماً.
ومما يحسن التنبيه عليه أن من رحمة الله بعباده أنه رفع عنهم ما يكون فيه عسر عليهم ومشقة، ولهذا النبي أمر الشخص إذا أراد أن يدخل المسجد بقلب نعليه فإذا كان فيهما أذى حكّه في الأرض ولم يأمر بغسله، فجعل التراب مطِّهراً له، وهذا من رحمة الله بعباده، وفيه دفع مشقة عنهم؛ لأنه لو غسل نعليه في الوقت الذي يكون فيهما أذى نتج عن ذلك فساد نعليه وفي ذلك خسارة مالية.
فالمقصود أن هذا من حكمة الله ورحمته بعباده أن وسّع عليهم هذا الجانب، هذا من جهة الصلاة في النعلين.
وأما ما يتعلق بالصلاة بالتيمم كما ذكر السائل، فهذا لا يُمنع على إطلاقه، ولا يجوز على إطلاقه، وذلك أن حال الشخص تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والحال التي يكون فيها الشخص، فقد يكون الشخص في وقت شديد البرد جداً وإذا اغتسل -إذا كان عليه غسل- أو توضأ فإنه يحصل عليه ضرر عظيم من هذا الماء، ولا يمكنه أن يدفئه، ويخشى أن يخرج عليه وقت الصلاة؛ ففي هذه الحال يتيمم إذا كان استعماله يضره ضرراً خارجاً عن المعتاد، ويخشى فوات الوقت ولا يمكنه أن يدفئه.
أما الإنسان الذي يتمكن من تدفئة الماء، أو أن استعماله لا ينشأ عنه ضرر خارج عن المعتاد؛ فإنه لا يجوز له أن يتيمم؛ بل يجب عليه أن يتطهر الطهارة الكبرى إذا كان عليه حدث أكبر، وطهارة صغرى إذا كان عليه حدث أصغر؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. والتيمم إنما يكون مشروعاً عند عدم وجود الماء حقيقة أو حكماً. وبالله التوفيق.