حكم من قصر من شعره في الحج بقص خصلات بسيطة ومتفرقة من شعره
- الحج والعمرة
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1921) من المرسل ع. م. أ. س، من جدة، يقول: في حج العام السابق أديت هذه الفريضة بنية القِران، وعندما وصلت إلى مكة طفت بالبيت العتيق وسعيت سعي العمرة ثم اكتفيت عند تقصير الشعر بأخذ خصلاتٍ بسيطة جداً من مقدمة الرأس، وكذلك فعلت بعد رمي جمرة العقبة، حيث أخذت خصلات بسيطة ومتفرقة من الشعر، ثم اتجهت إلى مكة في نهاية الحج وطفت طواف الإفاضة بدون سعي، فهل ما فعلته من تقصيرٍ لشعر وأداء للحج صحيح؟
الجواب:
أولاً: أنك ذكرت في سؤالك أنك حججت حج قِران، ثم ذكرت أنك بعدما طفت وسعيت قصرت من شعرك، وهذا شأن المتمتع، وعلى هذا الأساس قد تكون قصدت في كلامك أنك قارنٌ تريد أن تأتي بالحج والعمرة في سفرةٍ واحدة ؛ لأن بعض الأشخاص يذكر لفظ القران أو ينوي القران ويريد التمتع من حيث الواقع، والعبرة بمقصوده لا بلفظه.
وعلى كل حال: فأنت متمتع، فبالنسبة للعمرة إذا كنت قد أحرمت بالميقات المشروع لك، وطفت وأنت على طهارة، وسعيت وقصرّت من شعرك، تكون بذلك قد أتممت العمرة، فإذا كانت هذه العمرة واقعة في أشهر الحج، يعني أنك أحرمت بها في أشهر الحج وأتيت بالحج من عامك، وأديت أركانه وشروطه وانتفت الموانع التي تمنع من الصحة، فحجك صحيح.
ثانياً: ما ذكرته من التقصير في العمرة، وما ذكرته من التقصير في الحج، قد أسأت بالنظر إلى أنك لم تستوعب جميع الرأس أو من جميع شعر الرأس؛ لأن الواجب هو: الحلق، أو التقصير، والتقصير يكون من جميع أجزاء الرأس، وما دمت قصرت من شعر رأسك في العمرة وفي الحج، ولكنك لم تستوعبه استيعاباً كاملاً فلعل الله أن يعفو عنك ما مضى، وتكون بذلك قد أديت واجب العمرة، وواجب الحج.
لكن في المستقبل، إما أن تحلق رأسك وإما أن تقصر من جميع شعر الرأس عملاً بعموم الأدلة الدالة على مشروعية التقصير، وهو شاملٌ لجميع الرأس. صحيح ٌ أن العلماء مختلفون في مقدار ما يُقصر من الرأس أنه قد يكون الربع أو الأكثر أو النصف، إلا أن بعض العلماء ، قال: يكفي أن يقصر من ثلاث شعرات، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه في أمور دينه ؛ لأن الدين أمانة بين العبد وبين الله جل وعلا، فيؤدي هذه الأمانة على أكمل وجهٍ حتى ينال ثوابها، ويخرج من عهدتها، وبالله التوفيق.