Loader
منذ 3 سنوات

ما رأي الإسلام في زواج البدل -أي الشغار- فهل هذا العمل صحيح؟


الفتوى رقم (6259) من المرسلة أ. م من اليمن تقول: ما رأي الإسلام في زواج البدل -أي الشغار- وقد قلت لبعضهم: إن هذا العمل غير جائز. فقالوا: لا نستطيع الزواج إلا بهذه الطريقة، وزعموا أنه إذا زاد مهر إحدى الزوجات فهو جائز، ولا يعتبر شغاراً فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب:

        نكاح الشغار نهى عنه الرسول ﷺ، وهو من الحيل الممنوعة لما يترتب عليه من المفاسد؛ ذلك أن المرأة لا يكون لها رأي في هذا الزواج مطلقاً بل تُدفع مهراً؛ وهكذا المرأة الثانية فكل منهما يدفعها وليها مهراً لنفسه، وما يجعل معها من مهرٍ فإنما هو حيلة بدليل أنه لا يمكن هذا الزواج إلا بهذه الطريقة.

        فلو أن أحد الشخصين امتنع عن تزويج موليته للشخص الآخر فإن ذلك الشخص الآخر سيمتنع عن تزويج موليته، فلو قال له: زوجني موليتك بهذا المهر الذي دُفع مع موليتي؛ لكنني عدلت عن تزويج موليتي لك، قال له: لا أزوجك موليتي إلا إذا زوجتني موليتك. وهذا يدل على أن المقصود بالقصد الأول هو نكاح البدل، وأن المهر مجرد تسمية وليس له أثر في الموضوع. فالمقصود أنه لا يجوز. وبالله التوفيق.