Loader
منذ سنتين

عليّ ذبيحة بسبب خلع الإحرام قبل العمرة فهل يجوز أن أوكّل أحداً يقوم بالذبيحة عني؟


الفتوى رقم (11673) من المرسل السابق، يقول: عليّ ذبيحة بسبب خلع الإحرام قبل العمرة فهل يجوز أن أوكّل أحداً يقوم بالذبيحة عني، أم لابد أن أذهب بنفسي إلى مكة من أجل هذه الذبيحة؟

الجواب:

هل معنى ذلك أنك ألقيت الإحرام ولبست الثياب؟ وهل كان ذلك في حال ذكر أو نسيان؟ وهل خلعت الإحرام بعد الطواف والسعي وقبل التقصير؟ أو خلعت الإحرام قبل الطواف والسعي؟ أو بعد الطواف وقبل السعي؟

فمن المعلوم أن الإحرام ركن، وأن الطواف ركن، وأن السعي ركن، فإذا كنت خلعت الإحرام قبل الطواف والسعي، أو بعد الطواف وقبل السعي وجامعت زوجتك فإن هذه العمرة تكون فاسدة. وبناء على ذلك يجب عليك الرجوع إلى مكة محرماً وتطوف وتسعى وتقصّر؛ هذه هي العمرة الفاسدة، وتخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الفاسدة، وتحرم بعمرة أخرى قضاء عن الفاسدة. وعليك ذبح شاة إذا كنت جامعت زوجتك تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم؛ وهكذا لو أنك فعلت شيئاً من المحظورات الأخرى على كل محظور فديته.

أما إذا كنت خلعت الإحرام بعد الطواف وبعد السعي وقبل التقصير نسياناً ثم ذكرت لكنك لم تقصّر، بناء على ذلك فإنك ارتكبت محظوراً وعليك أن تقصّر أو أن تحلق.

أما بالنظر لما إذا كنت جامعت زوجتك فإنه -أيضاً- عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم؛ وهكذا إذا كنت عملت شيئاً من المحظورات الأخرى وذلك لأنك لم تتحلل التحلل الكامل. وأما الذبيحة إما يباشر ذبحها بنفسه أو يوكل بها غيره. والأمر في هذا واسع. وبالله التوفيق.