شخص يأخذ المال من الأخوة بالريال السعودي وشراء بها بعض الاشياء ، وإن أرسل لأهله يرسلها بالجنيه السوداني، هل هذا يدخل في الربا ؟
- قواعد في النيابة
- 2022-05-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5259) من المرسلة ق. ع. ص من بور سودان في السودان، تقول: زوجي يعمل تاجراً يأخذ ريالاتٍ سعودية من الإخوة بالسعودية، ويشتري بها بضاعة وعندما يعود إلى السودان يبيع البضاعة ويرسل لأهله المصاريف بالجنيه السوداني. وبعضهم يشتري لهم أراضي سكنية، وبعضهم يكون نقودهم معه إلى حين رجوعهم إلى السودان ويعطيها لهم بالجنيه السوداني، هل هذا ربا؟ وإذا كان ربا ماذا أفعل بعد تقديم النصيحة إذا رفض قبولها؟
الجواب:
هذه المسألة من المسائل المتفرعة عن قاعدة النيابة؛ يعني: إن الشخص يقيم غيره مقامه، والنيابة واسعة بالنظر إلى موارد فروعها من الشريعة؛ لكن هذه المسألة المسؤول عنها يُرجع في الأحكام المتفرعة عنها إلى القصد الذي قام في نفس المُسلِم للنقود، هل أعطى هذا الشخص هذه النقود على أنها أمانةٌ معه؟ أو على أنها قرضٌ؟ أو على أنها من باب شركة المضاربة؟ أي: إن هذا يدفع نقوداً والثاني يشتغل بهذا المال. فإذا كان قد أعطاه هذه النقود على أنها أمانة فلا يجوز له أن يتصرف فيها بل يحفظها عنده. وإذا قال له صاحبها: اصرفها بجنيهات سودانية وأبقها عندك، أو فوضه بأن يشتري له بها أرضاً أو منزلاً؛ فهذا يكون توكيل من صاحب النقود لهذا الشخص.
وإذا كان قد أعطاه هذه النقود على أنها قرضٌ فحينئذٍ إذا أراد أن يردها فإنه يرد ما أخذه، أخذ ريالات سعودية يردها ريالاتٍ سعودية. وإذا كان قد أخذ هذه النقود على أنها من باب شركة المضاربة؛ فيكون الربح على حسب ما يتفقان عليه والخسارة؛ يعني: نقص رأس المال هذا يكون على صاحب النقود. وكما أن هذه المسألة متفرعةٌ عن قاعدة النيابة فهي -أيضاً- متفرعةٌ عن قاعدة الأمور بمقاصدها. وبالله التوفيق.