Loader
منذ 3 سنوات

حكم وفاء الولد بالنذر الذي نذرته الأم


الفتوى رقم (709) من المرسل ص.م.ش من العراق -بغداد، يقول: كنت طفلاً صغيراً، أصبت بمرض، فنذرت أمي نذراً؛ لكن أبي منعها من ذلك النذر، وأقسم بالطلاق بسبب وجود خلاف بينها وبينه وله الآن ست عشرة سنة، فهل علي أن أفي بنذر أمي بدلها؟ أم لا بدّ أن تفي هي به؟

الجواب:                                                            

- إذا كان هذا النذر مما تدخله النيابة؛ كما إذا نذرت أن تتصدق بشيء من المال، فإنه لا مانع أن تنوب عنها في ذلك؛ ولكن يكون بعد إخبارها.

- وإذا كان مما لا تدخله النيابة، فلا يجوز لك أن تنوب عنها.

        وكذلك إذا كان النذر محرماً، لأنه يمكن أن يكون نذرها على أساس أن تذبح لأحد من الأولياء وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز؛ لأن الرسول قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »، ولا يجوز للمرأة أن تفي بهذا النذر.

أما الخلاف الذي وقع بينهما، وترتب عليه أنه طلقها؛ فهذا يحتاج -في الحقيقة- إلى معرفة صفة الطلاق الذي صدر من أبيك وقصده منه، ويكون عن طريق محكمة البلد التي يوجد بها والدك. وبالله التوفيق.