منذ 3 سنوات
حكم من يعطي زكاته لأقاربه الذين لا تجب النفقة عليهم ولا يخبرهم أنها زكاة
- الزكاة
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5852) من مرسل لم يذكر اسمه يقول: أقوم بإعطاء زكاة مالي لبعض أقاربي ممن لا تلزمني النفقة عليهم؛ ولكني لا أخبرهم بأنها زكاة مال حتى لا أجرح مشاعرهم، فهل عملي هذا جائز؟
الجواب:
العبرة بنية المُخرج فيما سأل عنه؛ لأن الرسول ﷺ قال: « إنما الأعمال بالنيات »، ولهذا عندما يخرج الشخص مالاً ينبغي أن يُعين ما يريد إخراج هذا المال هل هذا المال زكاة، أو أنه كفارة من الكفارات، أو أنه وفاءٌ بنذرٍ، أو أنه وفاءٌ لدينٍ، أو أنه صدقة لوجه الله -جلّ وعلا-، فالعبرة بنيّته وليست العبرة بالشخص الذي يأخذ هذا المال، فكون المدفوع له هذا المال يعلم أنه زكاة أو لا يعلم هذا ليس له أثر في هذا الموضوع. وبالله التوفيق.