Loader
منذ سنتين

هل ينبغي لمن أراد التفريع على قاعدة أن يعرف صحتها؟


الفتوى رقم (11562) من المرسل السابق، يقول: هل ينبغي لمن أراد التفريع على قاعدة أن يعرف صحتها؟ أم أنها صحيحة ولا تحتاج إلى معرفة من أي شيء صيغت؟

الجواب:

        القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه بين المذاهب، ومنها ما هو متفق عليه داخل مذهب، ومنها ما هو مختلف فيه بين المذاهب، ومنها ما هو مختلف فيه داخل المذهب.

        فالقاعدة التي تريد أن تفرع عليها لا بدّ أن تعرف حقيقة هذه القاعدة هل هي متفق عليها بين العلماء؛ مثل: قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه لم يختلف فيها أهل العلم. وقاعدة الأمور بمقاصدها لم يختلف فيها أهل العلم.

        لكن عندما تريد أن تفرع على قاعدة اتفق عليها في مذهب معين، تخرج عليها حسب هذا المذهب. وإذا كانت مختلفاً فيها بين المذاهب، أو مختلفاً فيها داخل المذهب؛ فتخرج عليها حسب الاختلاف خارج المذهب أو داخله؛ بمعنى: إنك لا تخرجها حسب قول من الأقوال؛ وإنما تخرج هذه المسألة على حسب كلّ قول. وبالله التوفيق.