رجل متزوج، يدخل بيت عمه وزوجة عمه تكشف على الذكور وتجبر البنات على الكشف ويدخل عليهم في أي وقت يريد ويركبن معه دون محرم. ونصحتهم فطردوني
- فتاوى
- 2022-02-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10858) من المرسل م. ع. ح من اليمن صنعاء، يقول: هناك رجل متزوج، وهذا الرجل يدخل بيت عمه؛ أي: أخو والده. زوجة عمه تكشف على الذكور وتجبر بناتها وهنّ عازبات. ونساء أولادها وأزواج جميعهنّ يكشفن على هذا الرجل ويأكلون ويشربون في غرفةٍ واحدة، ويدخل عليهن البيت في أي وقت يريد ويركبن معه في السيارة دون محرم. وتقول: بأنه مثل والدهن. ويقول: قمت بنصيحتهم فطردتني. والآن أنا متردد في مسألة صلة الرحم لهذه الأخت بينت لها أن هذا الأمر لا يجوز، وأن الكشف عليه والجلوس معه حرام فما الحكم؟
الجواب:
لا يجوز له أن يدخل هذا البيت لأنه ليس بمحرم، ولا يجوز له مصافحة النساء؛ لأنهن لسن من محارمه، ولا يجوز له أن يُركّب واحدة منهن؛ لأن الرسول ﷺ قال: « ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ». فالواجب منعه ولو من جهة السلطة.
أما بالنسبة لك أنت فنصيحتي أنك تستمر في المحافظة على هذه المرأة وعلى بناتها وعلى المحارم، وبإمكانك أنك تستعين بالرجال الذين من هذا البيت؛ لأنك لم تذكر لنا في السؤال أن أحداً منهم ساعدك في هذا الأمر، فمفروضٌ أنك تنبههم وتخبرهم أن دخول هذا الرجل من الأمور المحرمة. وبالله التوفيق.