Loader
منذ سنتين

يعمل حارس أمن على عمارة مؤجرة لبنوكٍ ربوية وبعض الشركات، ويتقاضى راتباً من صاحب العمارة، فما حكم عمله؟


الفتوى رقم (9190) من المرسل ع. م. ح من قطر -الدوحة، يقول: شخص يعمل حارس أمن على عمارة مؤجرة لبنوكٍ ربوية وبعض الشركات، ويتقاضى هذا الشخص راتباً من صاحب العمارة، فما حكم عمله؟

 الجواب:

        إذا كانت هذه العمارة مستأجرة وهذا البنك يتعامل بالربا، فلا يجوز للشخص أن يكون حارساً؛ لأن هذا المكان مكانٌ يعصى الله فيه. وصاحب العمارة لا يجوز له أن يؤجر بنكاً يتعامل بالربا، وإذا أجّره فإن الأجرة التي يأخذها حرامٌ عليه. وبالله التوفيق.