منذ سنتين
حكم الصلاة خلف الإمام إذا كان يعمل البدع
- الصلاة
- 2021-12-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7738) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: نحن أهالي قرية يوجد فينا من يؤم الناس ولكن يوجد فينا رجل أعمى يؤم الناس ويفعل بعض البدع؛ مثل: النذر بعد الصلاة، وفي الأذان يذكر الحمد لله رب العالمين، أفيدونا هل يجوز الائتمام خلف هذا وقد نصحناه ولكن لم يسمع؟
الجواب:
أما قوله: "الحمد لله" بعد نهاية الأذان فهذا بعد البدع، وأمّا النذر فإن ما ذكرته مجمل، فهل تريد أنه ينذر لأصحاب القبور؛ يعني: ينذر لغير الله، فإذا كان ينذر لغير الله فهذا شركٌ أكبر لا تجوز إمامته، والواجب عليكم التأكد من كيفية النذر الذي يصدر منه، فإذا كان ما يصدر منه من باب الشرك الأكبر فالواجب إزالته عن الإمامة. وبالله التوفيق.