منذ سنتين
حكم زكاة المال المدخر للزواج
- فتاوى
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4482) من المرسل ط، يقول: هل تجب الزكاة على المال الذي أوفره من أجل الزواج إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول، مع العلم أن هذا المبلغ صغير؟
الجواب:
إذا كان المال قد بلغ نصاباً، فإن الزكاة تجب فيه، وكونك توفره من أجل الزواج لا يكون مانعاً من وجوب الزكاة. وبالله التوفيق.