Loader
منذ سنتين

حكم زكاة المال المدخر للزواج


  • فتاوى
  • 2021-12-22
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4482) من المرسل ط، يقول: هل تجب الزكاة على المال الذي أوفره من أجل الزواج إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول، مع العلم أن هذا المبلغ صغير؟

الجواب:

        إذا كان المال قد بلغ نصاباً، فإن الزكاة تجب فيه، وكونك توفره من أجل الزواج لا يكون مانعاً من وجوب الزكاة. وبالله التوفيق.