Loader
منذ سنتين

حكم امتناع الفتاة المطلقة من الزواج


الفتوى رقم (2148) من المرسل السابق، يقول: لديّ أختٌ قد تزوجت ثم طلقت، ثم تقدم لخطبتها عددٌ كبير من الخطاب ولكنها ترفض، فهل عليّ إثمٌ في عدم زواجها علماً بأن والدها حيٌ يرزق؟

الجواب:

بالنسبة لك أنت لست ولياً شرعياً لها، لأن الولاية الشرعية لأبيها، فهو المسؤول عنها، وأما بالنسبة لها هي، فمن الممكن أن يكون عندها ناحية نفسية من جهة زوجها الأول، فإن بعض الأزواج قد يسئ معاملة الزوجة إساءةً تُحدث عمقاً في نفسها وتزرع كراهيةً للرجال، فإذا انفصلت منه تظن أن الرجال مثل هذا الرجل، ولا شك أن هذا فهمٌ ليس بصحيح، فإن الناس يختلفون في أفكارهم وفي عقولهم، وفي نفوسهم، وفي ديانتهم، وأمانتهم، وغير ذلك من الصفات،والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير »، فبالنسبة لها هي إذا جاءها شخصٌ ترضاه في دينه وأمانته، فليس لها حقٌ في الامتناع عن الزواج، وبالإمكان علاج هذا الأمر بالتفاهم مع أبيك، ومعها مع العناية بمعرفة الأسباب التي أوجبت الفرقة فيما بينها وبين زوجها الأول، ولعل معرفة هذه الأسباب تكون عوناً لحل هذه المشكلة، وبالله التوفيق.