حكم من نذر على عدة أشياء ولم تمكن من الوفاء بنذره، وحكم النذر لغير الله
- الأيمان والنذور
- 2021-09-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1335) من المرسلة أ.ع، من العراق، تقول: نذرت أن أذبح خروفاً كلما أنجب ولداً لوجهه -تعالى- وللإمام السيد محمد، وأصبح لدي ثلاثة أولاد، ولم أفِ بأي نذر؛ وذلك بسبب عدم تمكني حتى أصبح لدي ثلاثة أولاد، ويجب عليّ -الآن- أن أذبح ثلاث ذبائح إيفاءً للنذر، وسبق أن ذكرت أن حالتي المالية لا تسمح، فما هو الحل لهذا؟ وهل يجوز عدم الإيفاء بالنذر عندما تكون الحالة المادية ضعيفة؟
الجواب:
هذا السؤال يشتمل على نذر لله -جلّ وعلا-، وعلى نذر لغيره، والنذر عبادة من العبادات، وهو نوع من أنواع التوحيد إذا كان النذر طاعة من الطاعات.
ولكنه نذر يشتمل على طاعة وعلى شرك، والله -جلّ وعلا- يقول في الحديث القدسي: « أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه »، ويقول الرسول ﷺ: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »، وهذا النذر على هذا الشكل ليس بمشروعٍ أصلاً، فهو منهي عنه. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن النهي يقتضي الفساد. وبناءً على ذلك، فهذا نذر فاسدٌ لم ينعقد أصلاً. وعلى هذا الأساس فليس على الناذرة أن تفي بهذا النذر، فذمتها تكون خاليةً من تبعة هذا النذر من جهة الوفاء به.
ولكنها ارتكبت خطأ عظيماً حيث إنها أشركت في هذا النذر مع الله غيره، وهو حقٌ من حقوقه، فلا يجوز أن يصرف حق من حقوقه لأحد من خلقه؛ سواءٌ كان هذا الحق في باب توحيد الألوهية، أو توحيد الربوبية، أو توحيد الأسماء والصفات.
وهذه المسألة المسؤول عنها هي من باب توحيد الألوهية، فعلى السائلة أن تتوب إلى الله -جلّ وعلا-. وشروط التوبة فيما هو حق من حقوق الله -جلّ وعلا-:
الندم على الفعل، والعزم على ألا يعود إليه، والإقلاع من الذنب.
فهذه شروطٌ ثلاثةٌ لا بد من مراعاتها عند التوبة.
فالحاصل من هذا الكلام أمران:
الأمر الأول: أن هذا النذر لك ينعقد؛ لأنه منهيٌ عنه، والنهي يقتضي الفساد.
الأمر الثاني: أن على السائلة أن تتوب من هذا الذنب، تندم على فعلها، وتعزم على عدم العودة إلى مثله، وتقلع عنه. وبالله التوفيق.