Loader
منذ سنتين

لدي طفل عمره تسع سنوات، هل يجوز أن يعتمر عن جده المتوفى؟


الفتوى رقم (11856) من المرسل السابق، يقول: لدي طفل عمره تسع سنوات، هل يجوز أن يعتمر عن جده المتوفى؟

الجواب:

هذا الشخص عندما يؤدي عمرة أو يؤدي حج بإذن ولي أمره ويأتي بأركان النسك الذي أحرم به وشروطه وواجباته، ولا يكون هناك مانع من الموانع يبطل هذا العمل، فيكون هذا الفرع مبنياً على قاعدة إهداء الثواب؛ لأنه لا يصح عنه على سبيل الفرض فيكون هذا على سبيل إهداء الثواب. لكن لو نويت هذه العمرة أو نوي هذا الحج لهذا الميت على أساس أنه أداء فرض عنه؛ بمعنى: إنه مات ولم يعتمر، أو مات ولم يحج. وقريبه هذا يريد أن يؤدي الولد عنه فريضة العمرة أو فريضة الحج؛ فإن هذا لا يصح. وبالله التوفيق.