حكم زواج البدل
- النكاح والنفقات
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2908) من المرسل السابق، يقول: ما حكم زواج البدل؟
الجواب:
هذا في الحقيقة يعتبر من المشاكل الأسرية، وبالتالي قد تتوسع وتكون من المشاكل الاجتماعية، بالنظر إلى أنه قد يتدخل فيها أطرافٌ ليس لهم علاقة بالأسرة.
فالإنسان يكون له رغبة في الزواج ويكون عنده بنت، ولا يريد أن يفرّط في هذه البنت؛ بل يريد أن يأخذ بدلها، فيأتي إلى شخصٍ عنده بنت أو عنده أخت، ويقول له: أريد أن أزوّجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو على أن تزوجني أختك، ويتفقان على هذا الأساس؛ هذا يكون فيه ضرر بالنظر إلى كلٍ من الزوجتين، ويكون فيه ضررٌ على كلٍّ من الزوجين؛ لأنها قد لا تصلح الحال هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى إن كلّ واحدةٍ تكون مجبرة، أو أنها تبخس حقها من ناحية المهر. ففيه مفاسد متعددة. وقد يتطور الأمر إلى أن تسوء العلاقة بين الأب وبين أولاده الذين هم إخوانٌ لهذه البنت، إذا رأوا أن والدهم تصرف فيها هذا التصرف؛ بمعنى: إنه باع أختهم بزوجة تزوجها، فيكون فيه فساد بالنظر للمرأة، وبالنظر له، وبالنظر إلى أولاده. وقد ينجر الأمر إلى أخوال البنت فيصير هذا ضرر، وقد يتطور الأمر إلى أعمامها إذا رأوا أخاهم تصرف هذا التصرف؛ فالمهم أن المسألة فيها ضررٌ من ناحية الأفراد الذين لهم علاقة أولية في هذا الموضوع: الزوج، الزوجة، الأولياء. وكذلك بالنظر إلى أفراد الأسرة من الأصول، مثل: والد الزوج إذا كان له والد فقد يسخط عليه، أو ما إلى ذلك.
ومن ناحية الحواشي في الأولاد، وكذلك من ناحية الأخوال والأعمام، ولهذا نجد أن الرسول ﷺ نهى عن الشغار، والرسول ﷺ لا ينهى إلا عن شيءٍ إما أن يكون مفسدة محضة، وإما أن تكون مفسدته أرجح من مصلحته. وبهذا يتبين أن الشغار مشتملٌ على جملةٍ من المفاسد تربو على ما قد يكون فيه من مصالح؛ فيكون محرّماً. وبالله التوفيق.