Loader
منذ سنتين

من عادة البلد أن الأب يجهز ابنته من ماله ولا بدّ أن أنفق على أخواتي وبعد ذلك يطالبن بحقهن في البيت الذي تركه والدنا


الفتوى رقم (10376) من المرسل السابق، يقول: بالنسبة لنا من عادة البلد أن الأب يجهز ابنته وليس هذا هو المهر؛ وإنما هو جهاز من مفروشات وغير ذلك. ولا بدّ لي أن أنفق على أخواتي ثمَّ بعد ذلك يأتونني ويطالبونني بحقهن في البيت الذي تركه والدنا جميعاً فماذا أفعل؟

الجواب:

        بالنسبة للتبرعات التي يتبرع بها الأب لبناته، أو يتبرع بها الأخ لأخواته هذه لا تكون دَيناً على الأخوات؛ بمعنى: إنه يكون هناك محاصّة بين ما دُفع لهن تبرعاً، وما لهن من الحق في الإرث عندما يموت الأب، فتلك تبرعات انتهت في وقتها، وحقهن في الإرث باق لا يسقط إلا بحصول مسامحة منهن. وبالله التوفيق.