Loader
منذ سنتين

حكم من حلف كاذباً على كتاب الله، ثم تاب


الفتوى رقم (4207) من المرسل ص.أ.ت من شمال المملكة العربية السعودية، يقول: كنت أريد استخراج جواز سفر لكي أسافر به، وعند التحري معي حلفت على كتاب الله بأن مهنتي ستكون راعي غنم؛ حتى أقوم باستخراج هذا الجواز، علماً بأن مهنتي الحقيقية غير ذلك، وبعد اكتمال أوراق استخراج الجواز، تذكرت أني حلفت على شيء غير صحيح، فحاسبت نفسي وقطعت هذه الأوراق. بعد فترة تمكنت باستخراج جواز سفر بمهنة راعٍ، لكن بطريقة سليمة وبدون أن أقسم على المصحف، فهل يكون عليّ كفارة يمين أو إثم على الحلف الأول؟ علما بأنني لم أستعمل هذه الأوراق التي حلفت عليها.

الجواب:

        من الأيمان ما يصدر من الشخص على سبيل اللغو، وضابط ذلك أن يصدر منه اليمين من غير قصد، ويكثر تكرر تلفظه به، فهذا لا يؤاخذ عليه. والثاني أن يحلف ويكون حلفه مقترناً بقصده، يعني: بقصد عقد هذا اليمين، وعلى هذا الأساس تكون هذه يميناً معقودة يؤاخذ بها، والله -جل وعلا- يقول: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}[1] فهذه تكون يميناً معقودة، وعندئذ عندما لا يتحقق الأمر الذي حلف على فعله، أو حلف على تركه، إذا حلف على فعله ولم يفعله، أو حلف على تركه ولم يتركه؛ فحينئذ تكون عليه الكفارة، وهي يخّير بين العتق، وبين كسوة عشرة مساكين، وبين إطعام عشرة مساكين. فإذا عجز عن هذه الأمور الثلاثة فإنه ينتقل إلى الصيام.

        وهذه اليمين التي حلفها هذا الشخص ليست على وجه صحيح وإنما هو كاذب فيها، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، ولا يجوز له أن يتساهل في اليمين، فإن الحلف بالله على وجه الكذب هذا معصية، فعلى الشخص أن يتوب إلى الله -جل وعلا-، ولا يعود إلى هذا العمل مستقبلاً، ويندم على فعله، ولو أنه أخرج كفارة وذلك من أجل بيان صدق توبته، فليس في ذلك شيء. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (89) من سورة المائدة.