لديه زوجتان؛ لا يعدل بينهما؛ لأنه تزوج الأولى بدون رغبة منه ونوى طلاقها هل نية الطلاق تكون مثل الطلاق؟ وما الحكم في عدم العدل فيما مضى من مبيتٍ وملبسٍ؟
- فتاوى
- 2021-07-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5466) من المرسل ت. أ. ر.م سوداني مقيم في المملكة، يقول: لدي زوجتان؛ الأولى تم الزواج بها ترضيةً لأحد الوالدين، وبعد فترة قمت بالزواج من الأخرى، ولم أستطع أن أعدل بين الاثنتين؛ لأن الأولى كما ذكرت ليس بي الرغبة بالزواج بها إلا لرضى أحد الوالدين، علماً بأني أعطي الثانية حقوقاً أكثر من الأولى؛ لكن لم أقم بتطليقها حفاظاً على صلة القرابة، هل نية الطلاق تكون مثل الطلاق؟ وما الحكم في عدم العدل فيما مضى من مبيتٍ وملبسٍ؟
الجواب:
الإنسان يقدم على الشيء يكرهه، ويقدم على الشيء يحبه، ولكنه لا يكون عنده علمٌ بالنتائج التي ستترتب على ما كرهه وعلى ما أحبه، فقد قال -تعالى-: "فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"[1].
ومن ذلك فيما سأل عنه السائل من هذه الزوجة التي أبقاها عنده مجاملةً لأبيه، لا يدري لعل الله يرزقه منها أولاداً يكونون صالحين في دينهم، وصالحين في دنياهم، وينفعه الله -جلّ وعلا- بهم في فترة حياته وفي فترة مماته. وهذه المرأة التي أحبها قد لا تنجب له أصلاً، وقد تنجب له أولاداً ويكونون من الأولاد الذين يضرون ولا ينفعون. أما موقفه من الزوجتين معاً فالواجب عليه العدل بالنسبة للمبيت، وبالنسبة للنفقة، وبالنسبة للكسوة، وبالنسبة للسكن. أما المحبة فأمرها كما قال ﷺ: « اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك »؛ يعني: مودة القلب. وبالله التوفيق.