Loader
منذ 3 سنوات

حكم الكشف على زوج الأم من الرضاعة


الفتوى رقم (5417) من المرسلة السابقة، تقول: أنا رضعت مع ابن خالتي، وبعد فترة توفي زوج خالتي ثم تزوجت من رجلٍ آخر وأنجبت منه، هل تجوز مقابلة زوج خالتي علماً بأنه زوج أمي من الرضاعة؟

الجواب:

        الرسول ﷺ يقول: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »، فأنت تعتبرين ربيبة من الرضاع كالربيبة من النسب؛ لكن لا بدّ من التحقق من إثبات الرضاع. وبالله التوفيق.