Loader
منذ سنتين

حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام ناسياً


الفتوى رقم (4479) من المرسلة س.ع. ص، تقول: نويت أن اعتمر، وعند سفري لأداء العمرة نسيت المرور من الميقات، ولم أتذكر أن أنوي للعمرة إلا بعد الميقات بمسافة، ولكني نويت من ذلك المكان واعتمرت، فهل عمرتي هذه صحيحة أم يجب علي شيء؟

الجواب:

        هذه المرأة سافرت من بلدها إلى مكة تريد العمرة فهي قاصدةٌ للعمرة من بلدها، وقد مرت بالميقات ونسيت أن تحرم، ثم تذكرت بعد مجاوزة الميقات ولم ترجع إلى الميقات، بل أحرمت من المكان الذي ذكرت فيه، وقد تركت واجباً من واجبات العمرة ولا تعذر في نسيانها بالنظر إلى أنها ذكرت وتتمكن من الرجوع ولكنها لم ترجع، هذا من جهة.

        ومن جهةٍ ثانية: أن من القواعد المقررة في الشريعة من جهة النسيان: أن النسيان يُنزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فالشخص إذا ترك واجباً من الواجبات ناسياً، فإنه يأتي به إذا أمكن أو يأتي ببدله إذا كان له بدل مشروع، أو يأتي بالجزاء المرتب عليه، ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما صلى بالناس صلى بهم ثلاثاً ثم سلم، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسْ ولم تُقصر الصلاة، قال: إنك صليت ثلاثاً، فالتفت إلى الصحابة وقال لهم: أصحيحٌ ما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم، فقام فأتى بالركعة الباقية وسجد للسهو، وهكذا من ترك واجباً من الواجبات إذا كان مثلاً إماماً او كان يصلي بمفرده وترك واجباً من الواجبات فإنه يسجد للسهو. هذا بيان كون النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ولكنه ينزل الموجود منزلة المعدوم؛ كمن أتى بركعةٍ خامسةٍ زائدةٍ على الرباعية في صلاته نسياناً، فإنه يسجد للسهو وتكون هذه الركعة بمنزلة المعدوم؛ لأنه لم يتعمدها.

        وهذه المرأة باعتبار حالتها هذه تكون حالتها صورة من صور ما لا يُنزل المعدوم فيه منزلة الموجود.

        وبناءً على ذلك كله: فإنها تذبح فديةً تجزئ أضحيةً توزع على فقراء مكة. وبالله التوفيق.