حكم مجالسة تارك الصلاة والمستهزئ بالدين
- الصلاة
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4510) من المرسل أ. ل، يقول: ما حكم من يجالس تارك الصلاة والمستهزئ بالدين؟
الجواب:
يقول الرسول ﷺ: « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل »، وترك الصلاة، ترك ركنٍ من أركان الإسلام، والرسول ﷺ قال: « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة » وقال: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »، وقال: « لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة »، فلا يجوز للإنسان أن يُجالس تارك الصلاة، لكن إذا أراد أن يجتمع به من أجل نصحه وتوجيهه وتخوفيه من الله جل وعلا، فهذا من باب تغيير المنكر.
وكذلك من جهة المستهزئ بالدين، الشخص الذي يستهزئ بالدين، يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالمصلين، يستهزئ بالصيام، يستهزئ بالحج، يستهزئ بالدين، فلا شك أن الاستهزاء ردةٌ عن الإسلام ولا يجوز للإنسان أن يجالس شخصاً بهذه الصفة، لكن كونه يجتمع به من أجل توجيهه ونصحه وتخوفيه من الله جل وعلا وبيان سوء عاقبة هذا الأمر إذا مات عليه، فهذا من الأمور المحمودة المطلوبة شرعاً، وبالله التوفيق.
المذيع: إذا اضطر الإنسان كما يقول المرسل إلى مجالسة هذا النوع من الناس بما تنصحونه؟
الشيخ: الاضطرار الذي يجعل الإنسان أو يسوغ للإنسان الاجتماع بهؤلاء هذا السائل لم يذكره، لم يذكر صفة الاضطرار، ولكن الاضطرار إذا كان الإنسان يخاف على نفسه، أو يخاف على فوات عضو من أعضائه، أو يخاف على فوات منفعة من منافع أعضائه، فهذا يُقال أنه مضطر؛ لأن الله تعالى قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}[1]، إلى أن قال: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}[2]، فالإنسان يكون مضطراً إذا خاف على فوات نفسه، أو فوات عضوٍ من أعضائه، أو فوات منفعةٍ من منافعه، لكن إنسانٍ يُجالس من يستهزئ بالله ويستهزئ برسل الله، ويستهزئ بكلام الله؛ يعني: يجالسه من أجل مصلحةٍ دنيوية، ويقول: أنا مضطرٌ إلى ذلك، هذا لا يجوز له. وبالله التوفيق.