Loader
منذ 3 سنوات

حكم انتقام الشخص ممن يعتقد أنه ظلمه


  • فتاوى
  • 2021-06-17
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (287) من المرسل أ.م. مصري من العراق، يقول: كنت أعمل مع مقاول وهو ابن خالتي، وأردت أن أترك العمل، وأذهب إلى العراق، فعند سفري عَملَ الحساب، وقام باقتطاع سبعمائة جنيه من المبلغ المستحق لي، فهل يحل لي أن أنتقم منه إذا سنحت الفرصة أم أسلم أمري إلى الله؟

الجواب:

        هذا المقدار الذي اقتطعه، يحتاج إلى معرفة سبب الاقتطاع.

        فقد يكون اقتطعه بناءً على أن لك حقاً عنده في السابق، ولكنك لا تذكره، لكن هو ذاكر له، فيكون بذلك قد أخذ حقه بهذا الطريق.

        وقد يكون مقتطعاً له من أجل أن يبقيه لك عنده في الوقت الذي تشتد حاجتك إليه، ولكن إذا اقتطعه ظلماً وعدواناً، فإنك تأخذ حقك منه.

        أما اعتداؤك عليه بالقتل مثلاً؛ يعني بالإساءة عليه إساءة تزيد عن حقك، فهذا لا يجوز؛ لأن الله قال:"فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ "[1]، وقال: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا"[2].

        فأنت إذا كنت تريد أن تنتقم منه على حد قولك، فإنك تحاول الحصول على هذا المبلغ، ولكن بطريقة لا يترتب عليها آثار سيئة، وتكون قد زدت في الإساءة إليه عن أخذ حقه منه، فاعمل بطريقة بمقدار ما يتحصل بها حقك منه، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (194) من سورة البقرة.

[2] من الآية (40) من سورة الشورى.