منذ سنتين
حكم من يؤخر زكاة أمواله إلى رمضان اغتناماً لشرف الزمان
- فتاوى
- 2022-01-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10348) من مرسل لم يذكر اسمه يقول: ما حكم من يؤخر زكاة أمواله إلى رمضان اغتناماً لشرف الزمان؟
الجواب:
الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها بعد تمام الحول إلا لغرضٍ شرعي.
وهذا الذي ذكره السائل إذا كان التأخير بسيطاً؛ يعني قليل جداً فقد يغتفر؛ لكن إذا كانت تجب عليه الزكاةً في ذي الحجة ويريد تأخيرها إلى رمضان القادم يكون تأخيرها محرماً يعني أخرها تسعة أشهر فهذا لا يجوز؛ فالواجب من حيث الأصل إخراجها بعد تمام الحول. والتأخير يكون لغرضٍ شرعي. وبالله التوفيق.