الحكم إذا كانت الزوجة لا تصلي.
- الصلاة
- 2021-06-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (120) من المرسل ش.ع.م مصري الجنسية ويعمل في المنطقة الشرقية في الدمام، يقول: أنا متزوج من اثنتين ولا تصليان، وحاولت أن أنصحهما، وإحداهما قالت إنها لا تعرف شيئا من القرآن حتى الفاتحة، والثانية صلت أياماً ورجعت، ماذا أعمل معهما؟
الجواب:
إذا كانت المرأة لا تصلي أو كان الزوج لا يصلي فتركهم للصلاة إما أن يكون: جحداً لوجوبها، وإما أن يكون تهاونا وكسلا.
فإن كان الأول فهو كافر بإجماع أهل العلم، وعلى هذا الأساس لا يجوز للزوجة أن تبقى معه، وإن كانت الزوجة لا تصلي وهي جاحدة لوجوبها فلا يجوز للزوج أن يبقي زوجته معه.
وهكذا فيما إذا كان الزوج أو الزوجة يتركون الصلاة تساهلاً أو كسلاً، فكل منهما كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وبناء عن ذلك: لا يجوز أن تبقى الزوجة مع زوج لا يصلي، ولا يجوز للزوج أن يبقي زوجة لا تصلي، وقال الرسول ﷺ: « من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه »، فإذا ترك الزوج زوجته التي لا تصلي لوجه الله أو الزوجة تركت زوجها الذي لا يصلي لوجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيعوض كلا منهما من هو خير مما تركه، وقال تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا"[1]، وهذا التفرق عام سواء كان لترك الصلاة أو لغير ذلك من الأعذار، وبالله التوفيق.