Loader
منذ سنتين

ما حكم عضل الأب ابنته عن الزواج مع تقدم الكفء؟


الفتوى رقم (10487) من المرسل أ. ع، يقول: ما حكم عضل الأب بنته عند الزواج مع أنه تقدم لها خطاب كثر، منهم من هو صاحب كفاءة في دينه وأمانته والوالد يرفض؟

الجواب:

        الرسول ﷺ قال: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »، ويقول الرسول ﷺ « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير »، فلا يجوز للرجل أن يمتنع من تزويج ابنته لشخص مرضي في دينه وفي أمانته. وإن حصل منه ذلك فإنها ستقتص منه يوم القيامة؛ لأنه ظالم لها فيؤخذ من حسناته بقدر مظلمته لها وتُعطى هذه الحسنات، فإن فنيت حسناته لكثرة ظلمه فإنه يؤخذ من سيئاتها هي وتوضع عليه. وإذا جاء الرجل وتقدم لولي المرأة وكان مرضيًا في دينه وأمانته فإنه يوافق، وإذا كان في نفسه شروط له أن يشترطها إذا كان الشروط لمصلحة البنت يشترطها، ويأخذ في ذلك صكاً شرعياً، ويراقب الزوج من ناحية تطبيقه لهذه الشروط؛ وإلا فإن الرسول ﷺ قال: « إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير »، والفتنة هي وقوع الخلاف بين الأسرة. والفساد الكبير هو فساد الأعراض؛ لأن المرأة عندها داعٍ للزواج كما أن الرجل عنده داع للزواج، وقد تُخدع البنت وبعد ذلك يُفسد عرضها، أو أنها تعمل هذا كرد فعل لأبيها تقول: "بما أنه منعني فأنا سأفضحه"، وتسلك مسلكًا غير شرعي ويكون هو السبب.

        فالواجب على أولياء أمور النساء تقوى الله -جل وعلا- والحث والإقدام والإسراع إذا جاء من هو مرضي في دينه وأمانته فإنهم يقبلونه ولهم أن يشترطوا ما يتفق مع قواعد الشريعة، ويكون فيه مصلحة للبنت. وبالله التوفيق.