منذ سنتين
حكم اللحية كلها، أو جزء منها، أو تسويتها
- فتاوى
- 2021-12-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3603) من المرسل السابق، يقول: ما حكم حلق اللحية كلّها، وما حكم حلق جزءٍ منها أو تسويتها؟
الجواب:
لا يجوز للشخص أن يحلق لحيته، ولا أن يحلق شيئاً منها؛ لأن هذا هو هدي الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- من جهة الفعل، وهديه من جهة القول، وقد جاءت أدلةٌ كثيرةٌ تدل على وجوب إعفائها، والرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قد أعفى لحيته وهو القدوة الحسنة.
ومن المتعين على الشخص أن يسأل عن هدي الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- من أجل متابعته لا من أجل مخالفته. وبالله التوفيق.