Loader
منذ سنتين

حكم اللحية كلها، أو جزء منها، أو تسويتها


  • فتاوى
  • 2021-12-12
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3603) من المرسل السابق، يقول: ما حكم حلق اللحية كلّها، وما حكم حلق جزءٍ منها أو تسويتها؟

الجواب:

 لا يجوز للشخص أن يحلق لحيته، ولا أن يحلق شيئاً منها؛ لأن هذا هو هدي الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- من جهة الفعل، وهديه من جهة القول، وقد جاءت أدلةٌ كثيرةٌ تدل على وجوب إعفائها، والرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قد أعفى لحيته وهو القدوة الحسنة.

ومن المتعين على الشخص أن يسأل عن هدي الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- من أجل متابعته لا من أجل مخالفته. وبالله التوفيق.